حزب الشعب الديمقراطي ” حشد” اليمن | النظام الاساسي

 


الباب الأول: التسميات والأسس العامة

مادة (1): يقصد من العبارات والألفاظ الواردة في سياق هذا النظام المعاني الموضحة قرين كل منها كما يلي:

1. الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

2. الدستور: دستور الجمهورية اليمنية.

3. اللجنة: لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية.

4. الحزب: حزب الشعب الديمقراطي (حشد).

النظام الأساسي: الأحكام الواردة في إطار هذا النظام.

مادة (2): حزب الشعب الديمقراطي (حشد) هو حزب سياسي جماهيري ديمقراطي يهدف الى حشد الطاقات والجهود الوطنية المخلصة لتطوير وتعزيز وتحديث دولة المؤسسات والنظام والقانون في اليمن وتحقيق تقدمه وازدهاره على أسس علمية حديثة وغايات وطنية صادقة انطلاقاً من الالتزام بالثوابت الوطنية وبرنامج العمل الوطني للحزب.

مادة (3): حزب الشعب الديمقراطي (حشد) يعمل بالجمهورية اليمنية، ويلتزم بالدستور والقوانين النافذة والمؤسسات الدستورية في إطار الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي وحقوق المواطنة التي كفلها الدستور.

مادة (4): ينظم حزب الشعب الديمقراطي (حشد) علاقاته التنظيمية وأسس بنائه الحزبية وروابطه السياسية والجماهيرية وفقاً لأحكام هذا النظام واللوائح التفسيرية الملحقة بذلك.

مادة (5): العاصمة صنعاء، هي المقر الرئيسي للحزب، وعواصم المحافظات هي المقار الفرعية للحزب في المحافظات المعنية في الجمهورية اليمنية، وله مقرات في الخارج حسب الاحتياج والتواجد التنظيمي لحزب الشعب الديمقراطي (حشد).

مادة (6): شعار حزب الشعب الديمقراطي (حشد) هو (( الوطن للجميع والشعب مصدر كل السلطات)).

مادة (7): ينطلق حزب الشعب الديمقراطي (حشد) في تحقيق أهدافه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من خلال الحرص المسئول على التمسك والالتزام بالقيم والمبادئ والثوابت التالية:

أ‌- الالتزام والتمسك بالإسلام عقيدة وشريعة، والعمل على نشر الرسالة السمحاء للإسلام بعيداً عن المغالاة والتطرف والإرهاب وخلق جيل محصن بقيمها ومبادئها وآدابها الخيرة.

ب- الالتزام بأهداف الثورة اليمنية، والعمل الجاد على ترجمتها على أرض الواقع والحفاظ على ما تم إنجازه من تلك الأهداف السامية للثورة اليمنية والحفاظ على الوحدة الوطنية للبلاد وصيانة سيادتها ونظامها الجمهوري.

ج‌- الدفاع والحفاظ على الثوابت الوطنية العليا كقاسم مشترك لكل القوى الوطنية ، وتجريم استخدامها في المكايدات السياسية والحزبية.

د‌- الالتزام بالدستور، والرفض لكل أنواع التجاوزات والالتواء على أحكامه، والالتزام بالقوانين النافذة بسلطة الشعب وكفالة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

ه‌- الالتزام بالتداول السلمي للسلطة، ورفض كل ما يسيء إلى هذا المبدأ الخلاق والنبيل، والوقوف ضد كل من يحاول الوصول إلى السلطة أو السيطرة عليها أو احتوائها خلاف ذلك.

و‌- الحفاظ على خيار الديمقراطية وتطويرها بالاتجاه الذي يعزز ويحقق أهدافها البناءة وغاياتها الوطنية، و تطوير هامش حرية الرأي والرأي الآخر، والعمل على إيجاد اعلام وطني حر ومسؤول.

ز‌- دعم استقلال السلطة القضائية، وتقديم كل ما يمكن لتحقيق ذلك حتى يكون أداة فاعلة لحماية المجتمع واستتباب العدالة الاجتماعية وتثبيت دولة النظام والقانون.

ح‌- دعم كل الجهود الوطنية الخيرة لبناء اليمن وتحديثها وتطويرها على أسس علمية حديثة، وإقامة نظام الحكم المحلي كأحد الحلول الناجعة لما يعانيه المواطن من فساد وإفساد يعكر صفو حياته المعيشية، وحتى يتم القضاء على العيوب الكثيرة لمركزية السلطات، وضماناً لإقامة المجتمع الديمقراطي التعاوني.

ط‌- يتمسك الحزب بمحاربة أشكال الاستغلال والفساد بكل صوره، والإثراء غير المشروع والتصدي لكل الممارسات والدعوات الطائفية والمناطقية والعصبيات الضيقة، والوقوف ضد كل من يعبث بمقدرات الشعب وموارد الوطن.

ي‌- يشدد الحزب على ضرورة توفير فرص العمل لكل القادرين عليه، والاهتمام بقطاع الشباب والطلاب وتأهيلهم بما يتناسب وظروف العصر الذي نعيشه وإعطائهم الفرصة في إبراز قدراتهم وطاقاتهم في بناء اليمن وازدهاره، وتشجيع دور المرأة وتشجيع فرص مشاركتها في البناء الوطني والوظيفة العامة.

ك‌- يدعم الحزب جهود تطوير حقول العلم والثقافة والمعرفة الواقعية والاهتمام بالتراث الحضاري والتاريخي لشعبنا اليمني، وتشجيع إقامة المكتبات العامة وبناء المدارس والمعاهد والجامعات ودعم منظمات المجتمع المدني ذات التوجهات الفكرية والحقوقية والتنموية وتفعيل دورها بما يخدم المجتمع…. الخ.

ل‌- يتمسك الحزب بحيادية القوات المسلحة والأمن وكل الجهات التي حددها القانون تغليباً للمصلحة الوطنية العليا، ودعم كل الجهود التي من شأنها تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية في حماية الوطن والدفاع عن مكتسباته ومنجزاته، والاهتمام بأفراد المؤسسات العسكرية حتى تتوفر لهم الظروف المعيشية المناسبة ليتمكنوا من أداء رسالتهم الشريفة والشجاعة في الدفاع عن حياض الوطن.

م‌- يؤيد الحزب كل السياسات التي تؤدي إلى خلق علاقات جيدة ومتميزة مع البلدان العربية والإسلامية وخاصة دول الجوار، ويدعم كل الجهود المخلصة لتعزيز مكانة اليمن دولياً من خلال التمسك بمبادئ الحوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل بالشئون الداخلية.

مادة (8): يلتزم حزب الشعب الديمقراطي (حشد) بأحكام نظامه الأساسي انطلاقاً من الأسس والمبادئ التنظيمية التالية:

‌أ- عضوية الحزب طوعية، تعبر عن قناعة العضو المنتمي إلى الحزب بنظامه وأهدافه وبرنامج عمله الوطني والالتزام بها والمساواة في الحقوق والواجبات، وهي مكفولة لكل من تنطبق عليه الشروط الواردة في أحكام هذا النظام.

‌ب- العلاقة بين أعضاء الحزب من جهة، وبين الهيئات التنظيمية من جهة أخرى وبين الجهتين تبنى على الوضوح والثقة وروح التعاون المسئول.

‌ج- الانتخاب المباشر والترشيح مكفول لكل أعضاء الحزب من القاعدة وحتى القمة، وضمان حرية الرأي والفكر داخل تكوينات الحزب المختلفة.

‌د- الحفاظ على مبدأ (القيادة الجماعية)، وحق الأقلية في التعبير عن مواقفها وتدوينها ومناقشتها مع الهيئات الأخرى شريطة أن تلتزم بقرار الأغلبية نصاً وفعلاً.

‌ه- النقد والنقد الذاتي والتقييم المسئول وعلنية نشاط الحزب ومواقفه والتفاعل في تصحيح الأخطاء قبل وقوعها والإجابة على استفسارات الأعضاء من أعلى المستويات القيادية للحزب.

‌و- الجزاءات والعقوبات تهدف إلى التقويم وإصلاح الخلل والالتزام بقواعد السلوك المثالية لعضو الحزب سواء تنظيمياً أو اجتماعياً.

‌ز- المشاركة الفعالة في صياغة برامج عمل الهيئات وتقديم المقترحات بشأن تفعيل النشاط التنظيمي والسياسي والإعلامي للحزب، وتقديم الدراسات الخاصة بذلك إلى مختلف هيئات الحزب وتكويناته.

الالتزام باللوائح التنظيمية الداخلية المفسرة لبنود وأحكام النظام الأساسي وقوتها تكمن في السلطة التنظيمية التي أقرتها.

الباب الثاني: العضوية والجزاءات والحقوق والواجبات

مادة (9): العضوية في حزب الشعب الديمقراطي طوعية وحق لكل الجماهير اليمنية في الداخل والخارج ممن تنطبق عليهم الشروط التالية:

‌أ- أن يكون عمره (18) عاماً في الحد الأدنى.

‌ب- أن يكون انضمامه إلى الحزب بدافع اقتناعه ببرنامج عمله الوطني العام للحزب ونظامه الأساسي وأهدافه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

‌ج- أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والنزاهة ما لم يكن قد رد له اعتباره.

‌د- أن لا يكون منتمياً إلى أحدى الأحزاب والتنظيمات السياسية المستكملة لشروط وأحكام قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والمسجلة لدى اللجنة المختصة بذلك.

‌ه- أن لا ينتمي إلى أية فعالية سياسية أو جمعية أو منظمة تتعارض أهدافها مع برنامج العمل الوطني للحزب وبالمصالح والثوابت الوطنية العليا للوطن.

‌و- أن لا يكون من المحرومين من ممارسة النشاط الحزبي وفقاً لأحكام الدستور وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية.

‌ز- أن يلتزم بتسديد رسوم عضوية الحزب والاشتراكات الشهرية المحددة في اللائحة المالية.

‌ح- أن يكون مقتنعاً بالانخراط في المستويات التنظيمية للحزب، وأن يتبع الإجراءات التنظيمية ويلتزم بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

أن يكون مستعداً للعمل السياسي والنشاط الفعال بين أوساط الجماهير، وأن يكون قدوة في العمل التعاوني والإنساني في محيطه الاجتماعي والشعبي.

مادة (10):

أ‌- يتم اكتساب عضوية الحزب وفقاً للإجراءات المتبعة ومن خلال الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، بالإضافة إلى ما تشترط توفره إلى جانب استمارة العضوية من مرفقات ضرورية أخرى.

ب‌- تستثنى العضوية الالكترونية وانصار الحزب من الاجراءات المتبعة في طلب واكتساب العضوية وتصدر لائحة تنظيمية خاصة بذلك بما لايخل بأسس وشروط العضوية المنصوص عليها في النظام الاساسي

مادة (11): يبدأ سريان العضوية للمتقدمين إلى عضوية الحزب من التاريخ المدون في البطاقة الحزبية، والفترة الممتدة بين تقديم الطلب وبين استلام بطاقة العضوية هي فترة الترشيح للمتقدم.

مادة (12): إذا قدم المرشح لعضوية الحزب استقالته في فترة الترشيح لا يحق له تقديم طلب عضوية الحزب مرة أخرى قبل مرور (120) يوماً كحد أدنى من تاريخ تقديم استقالته، كما لا يجوز للعضو المرشح أن يطلب تجميد عضويته.

مادة (13): المنظمة الأساسية للحزب، هي المختصة بالنظر في طلبات العضوية الحزبية في نطاقها التنظيمي، والموافقة عليها بأغلبية أعضائها، وتتولى مهمة متابعة إكمال الإجراءات التنظيمية وفقاً لأحكام هذا النظام في حالة قبول عضويته.

مادة (14): يحق للمستوى القيادي الأعلى من المنظمات الأساسية الاعتراض على منح عضوية الحزب للمتقدمين مع بيان الأسباب الموضوعية والمنطقية للرفض.. والمستوى القيادي للحزب في الدائرة هو المسئول على منح بطائق العضوية الحزبية بعد إشعار رسمي ترسله قيادة الدائرة للمستوى القيادي الاعلى بالمحافظة.

مادة (15): لا تسقط العضوية في الحزب إلا إذا فقد العضو أحد شروطها أو طلب بمحض إرادته الاستقالة أو تجميد العضوية أو أنقطع عن ممارسة نشاطه وفي الحالة الأخيرة لا يجوز إسقاط العضوية حتى يحضر العضو المنقطع ويوضح الأسباب المؤدية لذلك.

مادة (16): يجوز لمن سقطت عضويته من الحزب أن يستعيدها بعد مرور عام كحد أدنى، وهذا لا يسقط عنه دفع الاشتراكات المستحقة السابقة، وبكل الحالات لا يجوز إعادة العضوية لمن انسحب من الحزب مرتين إلا بقرار من الهيئات القيادية العليا للحزب.

مادة (17): يجوز أن يطلب العضو الحزبي تجميد عضويته في الحزب لمدة لا تتجاوز العام الواحد ولأسباب مقنعة وفترة التجميد لا تسقط عنه شرط دفع الاشتراكات المقررة، وإذا تجاوز العضو الفترة المحددة يعتبر مستقيلاً بحكم النظام الأساسي.

مادة (18): في كلا حالتي الاستقالة والتجميد وبعد إبداء الأسباب يتم تصفية عهدته الحزبية ومصادقة المستوى التنظيمي للحزب الذي يتواجد به العضو المستقيل أو طالب التجميد.

مادة (19): العقوبات والجزاءات الحزبية هدف تربوي في المقام الأول لتجسيد روح الالتزام للحزب ووثائقه وتوجيهاته، ويشترط فيها الابتعاد عن تصيد الأخطاء ومحاولة معالجة الأخطاء قبل وقوعها.

مادة (20): التزام العضو الحزبي بالعقوبات والجزاءات دليل على وعيه الثقافي والسياسي وحرصه على وحدة الحزب والانضباط في حياته الداخلية، وذلك يبينه سجل العضو الحزبي.

مادة (21): تتخذ العقوبة حسب نوع المخالفة الحزبية والعقوبات حسب التدرج كما يلي:

‌أ- النقد والنقد الذاتي.

‌ب- التنبيه الشفوي.

‌ج- التنبيه المكتوب.

‌د- التجميد من العضوية (التجريد من المسئولية).

ذ- الفصل من عضوية الحزب.

مادة (22): لا تتخذ العقوبة بحق أي عضو كان ما لم يحضر ويدافع عن نفسه ويقدم حججه ومبرراته في إطار أحكام هذا النظام واللوائح التفسيرية له.

مادة (23): عقوبات الفصل لا تصبح سارية المفعول إلا بعد موافقة إحدى الهيئات القيادية العليا للحزب عليها، والإشعار الرسمي بذلك عبر الهيئات التنظيمية للحزب.

مادة (24): تنظم لائحة إجراءات العقوبات والجزاءات الحزبية عملية العقوبات والجزاءات الحزبية وضوابطها بما لا يخالف أحكام النظام الأساسي للحزب.

مادة (25): يكفل لعضو الحزب الحقوق الحزبية والديمقراطية التالية:

‌أ- الحق في الانتخاب والترشيح من وإلى الهيئات القيادية الحزبية.

‌ب- الحق في التصويت على القرارات ومناقشتها وإغنائها بالملاحظات والآراء والأفكار البناءة.

‌ج- الحق في مساءلة الهيئات القيادية الأعلى على ما يراه إنه مساساً بسياسة الحزب ووثائقه وتوجهاته العامة وإضراراً بفاعلية الحزب بين الجماهير.

‌د- حق المشاركة في المداخلات السياسية للحزب وطرح الآراء والأفكار التي تعمل على خدمة الحزب، وتحقيق أهدافه وبرامجه، وحق استخدام المنابر الإعلامية والصحفية للحزب بما لا يتعارض مع أحكام النظام الأساسي وسياسات الحزب وتوجهاته العامة.

‌ه- الحق في التمثيل الفعال للحزب في المحافل الشعبية والجماهيرية والثقافية والإعلامية الداخلية والخارجية وحقه في الترشيح بإسم الحزب في الاستحقاقات الانتخابية العامة والمحلية بشرط أن لا يتعارض ذلك مع سياسات وتوجهات ومواقف الحزب وقراراته وسلطات هيئاته الحزبية.

‌و- حقه في الاعتراض على ترشيحه لمسئولية حزبية معينة إن أبدى أسباب موضوعية ومقنعة، إلا عندما يشكل ذلك ضرورة تتطلبها مصلحة الحزب.

‌ز- حق العضو الحزبي في نقل وضعه التنظيمي حسب ظروف عمله وسكنه، وحسب ما تحدده اللائحة الخاصة بذلك.

‌ح- حقه في الاعتراض على القرارات والتحفظ عليها وتسجيل ذلك في المحاضر الرسمية للاجتماعات الحزبية مع عدم الإخلال بالتزامه برأي وقرار الأغلبية، ونقل آراءه وملاحظاته ووجهة نظره إلى المستويات القيادية الأعلى.

‌ط- حقه في الحصول على المعلومات الحزبية التي يريد الإطلاع عليها والشروح الكافية لها، ودعم إبداعاته وتشجيعها وتنمية مواهبه وملكاته من خلال استخدام الوسائل المتاحة والممكنة للحزب.

‌ي- حقه في الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ أية عقوبة ضده، وحضور نقاشات ذلك، والتظلم إلى المستوى التنظيمي الأعلى منه، وهذا لا يعفيه من تنفيذ العقوبة إذا نفذت فرصة الطعن.

‌ك- حقه في الطعن بالعقوبة أو الإجراءات المتخذة ضده إلى لجان الرقابة والتفتيش الحزبية في مدة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ العقوبة أو الإجراء الجزائي.

مادة (26): يحظى عضو الحزب بكافة أوجه الدعم وفقاً لإمكانيات الحزب ورعايته اجتماعياً، خاصة عند تعرضه للكوارث العامة، ويدعم الحزب روح التكافل والتعاون بين أعضاء الحزب من ناحية ومع كل الجماهير من ناحية أخرى.

مادة (27): يحظى العضو الحزبي بالتكريم المعنوي والمادي المناسب مقابل جهوده المخلصة للحزب والوطن، وتحدد اللائحة الخاصة بذلك أوجه التكريم ودرجاتها وضوابطها بما لا يخالف أحكام هذا النظام.

مادة (28): الوقوف إلى جانب العضو الحزبي عند تعرضه لأية مضايقات وتعسفات أو أعمال انتقامية بسبب عضويته في الحزب أو نشاطه أو ممارسة الحقوق التي كفلها له الدستور والقوانين النافذة في البلاد مثل التعبير عن آرائه ومواقفه وقناعاته بوسائل سلمية وديمقراطية.

مادة (29): الدفاع عن حقوق العضو الحزبي في الحصول على حقوق المواطنة في الجمهورية والعمل الجاد في وضع ذلك من أولويات مهام الهيئات القيادية للحزب بما لا يخالف أحكام النظام الأساسي للحزب والقوانين النافذة في الجمهورية.

مادة (30): حق عضو الحزب في التعبير عن آراءه العامة وأفكاره ووجهة نظره من خلال صحافة وإعلام الحزب بما لا يخالف السياسة العامة للحزب والثوابت الوطنية العليا.

مادة (31): يلتزم عضو الحزب بالتمسك والدفاع عن الوطن وسيادته ووحدته، وعن ثوابته الوطنية ووثائق التنظيم وتعزيز مكانته بين الجماهير بكل الوسائل السلمية والديمقراطية المتاحة.

مادة (32): يلتزم عضو الحزب الواعي والمثقف للعمل السياسي بما يلي:

‌أ- الالتزام بتوجيهات الحزب ونظامه الأساسي وبرنامج عمله الوطني والهيئات الحزبية القيادية الأعلى من مستواه التنظيمي.

‌ب- تسديد رسوم العضوية والاشتراكات الشهرية المقررة، ودعم الحزب بحسب قدرته المالية والحفاظ على ممتلكات الحزب وأمواله.

‌ج- الحفاظ على وحدة الحزب وأسراره، واحترام الهيئات القيادية ورأي الأغلبية مهما تعارضت مع آرائه وأفكاره وتنفيذها بحماس حزبي واعي.

‌د- الانتظام في حضور الاجتماعات الدورية والمؤتمرات الحزبية والفعاليات السياسية والتنظيمية للحزب، والمشاركة الفعالة في الإعداد للانتخابات العامة والمحلية وفقاً لتوجيهات الحزب وقراراته.

‌ه- أن يعبر عن آرائه بشجاعة ومسئولية، وتعزيز المسار الديمقراطي في حياة الحزب، وحرية الرأي والفكر، وتغليب مصلحة الحزب على كل المصالح الضيقة الأخرى، والاستقطاب الجيد والمنظم إلى صفوف الحزب.

‌و- أن يكون قدوة حسنة في سلوكه وتعامله في وسطه الاجتماعي والمهني وفي تعامله مع الجماهير الشعبية، وأن يضع المسئولية الحزبية في كل تصرفاته بما يجسد روح التعاون والتكافل بين أبناء الشعب، وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين.

‌ز- محاربة كل أشكال التعصب المناطقي أو العشائري أو الطائفي واستيعاب هموم ومشاكل الوطن والمواطن والعمل الدوؤب على تحقيق المواطنة المتساوية بين كل اليمنيين.

‌ح- الإبلاغ عن تغيير موقع سكنه أو عمله حتى يتم تعديل وضعه التنظيمي بناءً على موقعه الجديد.

‌ط- العمل الفعال في الدفاع عن الحياة الديمقراطية وهامش الحريات وحقوق الإنسان في المجتمع والدفاع عن مصالح الوطن والشعب الذي هو مصدر كل السلطات في الجمهورية.

‌ي- العمل الدائم على رفع مستواه الثقافي والعلمي، وقدراته التنظيمية والسياسية، والعمل على دعم وتوزيع مطبوعات الحزب وحث الآخرين على دراستها ومناقشتها بما يعزز ويطور الآلية الإعلامية للحزب، واهدافها السياسية والفكرية

الباب الثالث: الهيكل التنظيمي للحزب

مادة (33): تكوينات الهيكل التنظيمي للحزب تقوم على أساس الهرم التنظيمي المترابط والمتتالي في مسئولية المستويات التنظيمية العامة والفرعية للحزب، وقيادة كل مستوى تنظيمي للمستوى التنظيمي الأدنى منه كما يلي:

‌أ- المستوى العام.

‌ب- مستوى المحافظة.

‌ج- مستوى الدائرة.

‌د- مستوى المركز.

‌ه- مستوى الحي (القرية).

اولاً: المستوى العام

مادة (34): المستوى العام يمثل أعلى هيئات وسلطات الحزب، ويتكون مما يلي:

أ‌- المؤتمر العام.

ب‌- اللجنة المركزية.

ج‌- المكتب السياسي.

د- الامانة العامة

مادة (35): المؤتمر العام هو أعلى سلطة تنظيمية في الحزب، ويتكون على النحو التالي:

‌أ- أعضاء اللجنة المركزية للحزب.

‌ب- أعضاء اللجنة العليا للرقابة والتفتيش الحزبي.

‌ج- اعضاء الامانة العامة

‌د- رؤساء فروع الحزب بالمحافظات.

ه‌- مندوبو ومندوبات المؤتمر العام من فروع الحزب في المحافظات الذين تقرر دعوتهم حسب اللائحة المنظمة لذلك.

مادة (36) ينعقد المؤتمر العام دورياً كل خمس سنوات، ومرة واحدة كل سنتين وستة اشهر بصورة استثنائية إذا دعت الضرورة لذلك، وينعقد إذا حضر أغلبية أعضائه، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني رفعت الجلسة على أن تنعقد بعد مضي (24) ساعة بمن حضر وفي كل الأحوال لا يجوز الدعوة إلى عقد مؤتمر عام للحزب الاّ بناءً على دعوة من قبل لجنة تحضيرية عليا لعقد المؤتمر العام بناء على قرار الهيئات القيادية المعنية وفقاً للنظام الأساسي.

مادة (37): يختص المؤتمر العام بالمهام الآتية:

‌أ- انتخاب أمين عام الحزب، وأعضاء اللجنة المركزية.

‌ب- انتخاب اللجنة العليا للرقابة والتفتيش الحزبي.

‌ج- إقرار وتعديل النظام الأساسي للحزب، وبرنامج العمل الوطني والاتجاهات والاستراتيجيات العامة للحزب.

‌د- مناقشة هيئات الحزب المختلفة ومحاسبتها عند الضرورة.

‌ه- مناقشة الوضع المالي ووضع الاستراتيجية المالية، واتخاذ ما يراه مناسباً حيال ذلك.

‌و- إقرار العضوية في اللجنة المركزية لمن يراه مناسباً وضرورياً للعمل الحزبي.

‌ز- وضع السياسات العامة والقرارات الخاصة والتوجيهات اللازمة لتفعيل نشاط الحزب السياسي والتنظيمي والجماهيري.

‌ح- اتخاذ القرارات الإستراتيجية للحزب على الصعيد الوطني والعربي والدولي.

مادة (38): اللجنة المركزية للحزب هي أعلى هيئة قيادية للحزب بين فترتي انعقاد المؤتمر العام وتتكون من (71-99) عضواً، يجري اختيار أعضائها كما يلي:

‌أ- المنتخبين في المؤتمر العام للحزب.

‌ب- رؤوساء فروع الحزب في المحافظات وفروع الخارج.

‌ج- رؤوساء فروع الحزب بالجامعات وقطاعات الشباب والمرأة.

‌د- أعضاء الحزب الناجحون في عضوية مجلس النواب.

‌ه- أعضاء الحزب الناجحون في عضوية المجالس المحلية.

‌و- اعضاء الحزب الفائزون برئاسة الاتحادات النقابية العامة وما في مستواها من منظمات المجتمع المدني.

مادة (39): يجوز للجنة المركزية للحزب أن تصعد إلى عضويتها من تراه مناسباً من فروع المحافظات بدلاً من أعضائها الذين يستقيلون أو يفصلون أو ينقطعون عن ممارسة نشاطهم الحزبي بدون مبررات كافية للجنة المركزية على أن لا يزيد مجموع ذلك عن (10%) من مجموع أعضاء اللجنة المركزية في كل الأحوال.

مادة (40): يجوز للجنة المركزية للحزب أن تصعد إلى عضويتها كل القياديين المنظمين إلى الحزب من تنظيمات أخرى أو أعضاء مجلس النواب المنظمين إلى كتلة الحزب البرلمانية.

مادة (41): تختص اللجنة المركزية للحزب بالمهام والصلاحيات التالية:

‌أ- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام.

‌ب- انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب، ومحاسبتهم ومسائلتهم في دورات اللجنة المركزية.

‌ج- الحفاظ على الخط السياسي العام للحزب، وتنفيذ برنامج عمله الوطني ونظامه الأساسي.

‌د- اتخاذ قرارات الفصل والموافقة على القرارات المشابهة الأخرى من الهيئات القيادية للمحافظات.

‌ه- مناقشة الميزانية العامة للحزب والحسابات الختامية والمصادر المالية.

‌و- حل الهيئات القيادية للحزب الأدنى منها، ووضع مقترحات الحل للهيئات الحزبية الأعلى منها، وذلك لعرضها على المؤتمر العام للموافقة أو الرفض من عدمه.

‌ز- الموافقة على جدول اعمال المؤتمرالعام للحزب والوثائق والتقارير المعروضة على المؤتمر العام وإعداد الجداول الخاصة بدوراته والوثائق والتقارير المطلوبة لدورته.

مادة (42): يشترط في العضو المصعد أو المنتخب لعضوية اللجنة المركزية أن يكون من الأعضاء المؤسسين للحزب أو من الهيئات القيادية للمحافظة أو يكون قد مضى على عضويته في الحزب أكثر من (4) سنوات إذا لم يكن من أعضاء مجلس النواب أو من القياديين المنتقلين من تنظيمات وأحزاب أخرى.

مادة (43): تتم الدعوة لعقد مؤتمر عام استثنائي، إذا استقال أكثر من نصف أعضاء اللجنة المركزية للحزب لاختيار بدلاً عنهم، فإذا تعذر ذلك تتم الدعوة لدورة حزبية موسعة للهيئات القيادية العليا وقيادات المحافظات لاختيار من يرونهم جديرين بعضوية اللجنة المركزية.

مادة (44): المكتب السياسي للحزب، هو القيادة السياسية العليا بين دورتي اللجنة المركزية للحزب والمسئول عن توجيه مختلف هيئات وتكوينات الحزب بما لا يتعارض مع قرارات وتوجيهات اللجنة المركزية، ويتكون أعضائه من(13-21) عضواً، يتم انتخابهم من اللجنة المركزية للحزب إضافة الى أمين عام الحزب والأمناء العموم المساعدين ورئيس اللجنة العليا للرقابة والتفتيش الحزبي بحكم مناصبهم وفقاً للنظام الأساسي.

مادة (45): يختص المكتب السياسي للحزب بالمهام والصلاحيات التالية:

‌أ- الإشراف على نشاطات التنظيم وأعماله ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة المركزية ومتابعة أعمال التكوينات التنظيمية الدنيا وفروع الخارج وتوجيهها وفقاً لقرارات وتوصيات اللجنة المركزية.

‌ب- اختيار واستبدال أعضاء الأمانة العامة وتوجيهها وتسمية الدوائر الضرورية وفقاً لمقتضيات العمل والنشاط الحزبي.

‌ج- الإعداد لاجتماعات اللجنة المركزية والدعوة لها وإعداد كل ما يلزم لانعقادها.

‌د- الموافقة والتعديل في مشروع السياسة الإعلامية للحزب المقدم من الأمانة العامة للحزب مع الأخذ بتوصيات وقرارات اللجنة المركزية بهذا الشأن.

‌ه- المصادقة أو الرفض لقرارات الهيئات الحزبية الأدنى مع إبداء الأسباب الموضوعية في كلا الحالتين.

‌و- إصدار اللوائح التفسيرية والخاصة بالنظام الأساسي للحزب.

‌ز- إقرار مبدأ المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية، والمصادقة على البرنامج الانتخابي للحزب وتحديد أسماء مرشحي الحزب لمجلس النواب بناءً على عرض سكرتارية الدوائر الخاصة بمرشحي الحزب للبرلمان.

‌ح- المصادقة على قائمة مرشحي الحزب في انتخابات الحكم المحلي للمحافظات بناءً على ترشيح فروع الحزب في المحافظات.

‌ط- انتخاب أمناء عموم مساعدين إذا كان ذلك ضرورياً.

‌ي- الموافقة على الإصدارات الصحفية والإعلامية بما يتناسب والتوجه العام للحزب بناءً على المشروع المقدم من الامانة العامة للحزب.

‌ك- التحضير لعقد المؤتمرات العامة للحزب ومشاريع الجداول الزمنية والوثائق والتقارير المقدمة للمؤتمر العام للحزب.

‌ل- المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للحزب ومراجعة حساباته الختامية واقرار الموازنات الانتخابية.

‌م- المصادقة على مشاريع الاصدارات الصحفية والاعلامية للحزب.

‌ن- المصادقة على الشعار الانتخابي للحزب بناء على عرض الامانة العامة.

مادة (46): الامانة العامة للحزب، هي الهيئة الإدارية المسئولة عن العمل الحزبي اليومي في قيادة الحزب ومتابعة نشاطاته وتوجهه وفقاً لقرارات اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب وتمثله أمام الجهات الأخرى.

مادة(46-1) تقوم الامانة العامة بما يلي :

‌أ) إعداد مشروع الموازنة السنوية للحزب وتعرضها على المكتب السياسي.

‌ب) إعداد مشاريع الإصدارات الصحفية والإعلامية للحزب وعرضها على المكتب السياسي.

‌ج) اعداد التقارير الدورية عن انشطتها وتقارير دوائرها المتخصصة

‌د) اعداد مشاريع الموازنات الانتخابية وتقديمها للمكتب السياسي للحزب.

مادة (47): تتكون الأمانة العامة للحزب على النحو التالي:

أ‌- الأمين العام للحزب أو أحد مساعديه.

ب‌- رؤوساء الدوائر الحزبية المتخصصة الذي يعينهم المكتب السياسي من الكفاءات والكوادر الحزبية المتخصصة.

مادة (48): الدوائر الحزبية المتخصصة، تدير الأنشطة الحزبية وفقاً لاختصاص كل دائرة بناءً على توصيات وقرارات اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب، ويحق لرؤساء الدوائر اختيار مساعدين لهم بعد عرض قائمة ترشيحهم على المكتب السياسي الذين يجب أن يكونوا من ذوي الكفاءات المعروفة والخبرات الكبيرة كلاً في مجاله.

مادة (49): يحق لكل دائرة حزبية متخصصة أن تقسم أنشطتها التوجيهية حسب الحاجة الموضوعية لذلك وعرض ذلك على الامانة العامة للحزب.

مادة (50): يحق للمكتب السياسي إنشاء اللجان الحزبية للأغراض المؤقتة بشرط بيان مهامها وأهدافها وتسمية أعضائها ومدة عملها في قرار تكوين مثل هذه اللجان.

مادة (51): يتم إصدار لائحة منظمة لعمل واختصاصات ومهام الدوائر الحزبية المتخصصة والآلية المناسبة لعملها بما لا يتعارض مع أحكام النظام الأساسي وقرارات وتوصيات اللجنة المركزية وتوجيهات المكتب السياسي.

مادة (52): أمين عام الحزب، هو المسئول الأول في قيادة الحزب وهيئاته العليا ويلتزم بتوجيهاتها وتنفيذ قراراتها وتوصياتها، ويمثل الحزب أمام الجهات الأخرى، ويتم اختياره من قبل المؤتمر العام للحزب في دروة انعقادة الدوري كل خمس سنوات، وفي حالة وفاته أو استقالته يباشر الأمين العام المساعد مهامه بتكليف من اللجنة المركزية للحزب حتى يتم الدعوة لانعقاد مؤتمر عام استثنائي حسب ما حدده النظام الأساسي.

ثانياً: المستوى المحلي

مادة (53): مستوى المحافظة، هو سلطة الحزب في المحافظة المعنية القائمة على أساس التقسيم الإداري للجمهورية والمستوى القيادي في المحافظة هو القيادة العليا للمستويات الأدنى منها ويتكون المستوى القيادي للمحافظة من الهيئات التالية:

ا- المؤتمر المحلي للمحافظة.

ب- مجلس المحافظة.

ج- امانة فرع المحافظة

مادة (54): مستوى الدائرة، وهو المستوى التنظيمي للحزب الذي يلي المستويات القيادية للمحافظة ويمارس سلطته على أساس تقسيم الدوائر الانتخابية وتتكون مستوياتها القيادية من الهيئات التالية:

أ‌- المؤتمر المحلي للدائرة.

ب‌- مجلس الدائرة.

ج‌- امانة فرع الدائرة.

مادة (55): مستوى المركز، وهو المستوى التنظيمي الأدنى للحزب الذي يلي المستويات القيادية للدائرة ويمارس سلطته على أساس تقسيم الدوائر الانتخابية ويتكون من الهيئات القيادية التالية:

أ‌- المؤتمر المحلي للمركز.

ب‌- مجلس المركز.

ج- امانة فرع المركز.

مادة (56): المؤتمرات المحلية الفرعية، هي أعلى سلطات التنظيم كلاً في مستواه التنظيمي وتقرر دوراتها اختيار المجالس والامانات الفرعية في المحافظات والدوائر والمراكز كلاً في المستوى التنظيمي الذي يشرف عليه، وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي واللائحة المنظمة بتكوين قوام المؤتمرات المحلية الفرعية والدعوة إلى انعقادها وكيفية اختيار هيئاتها وسير أعمالها.

مادة (57): تتكون مجالس الحزب في المحافظات والدوائر والمراكز كما يلي:

أ‌- مجالس الحزب في المحافظات تتكون من امانة فرع المحافظة ومندوب واحد عن كل دائرة انتخابية في المحافظة، ويحق لمجالس الحزب في المحافظات أن تدعي من يرى حضوره ضرورياً لحضور جلسات المجلس بصوت استشاري وبشرط أن لا يتجاوز من تم دعوتهم عن (10%) من مجموع أعضاء مجلس المحافظة.

ب‌- مجالس الحزب في الدائرة تتكون من امانة فرع الدائرة ومندوب واحد عن كل مركز انتخابي في الدائرة، ويحق لمجلس الحزب في الدائرة ان يدعي من يرى حضوره ضرورياً لحضور نقاشات وجلسات المجلس بصوت استشاري وبشرط ان لا يتجاوز من يتم دعوتهم عن (10%) من مجموع أعضاء مجس الدائرة.

ج- مجالس الحزب في المراكز تتكون من امانة فرع المركز ومندوب واحد عن كل قرية/ حي، ويحق لمجلس الحزب في المركز أن يدعو من يراه ضرورياً لحضور مناقشات وجلسات المجلس بصوت استشاري وبشرط أن لا يتجاوز من يتم دعوتهم عن (10%) من مجموع أعضاء مجلس المركز.

مادة (58): تتكون امانة فروع الحزب في المحافظات والدوائر والمراكز من رئيس ونائب رئيس ورؤساء الدوائر الحزبية الفرعية المتخصصة حسب احتياج كل مستوى تنظيمي بما لا يخالف أحكام النظام الأساسي واللائحة المنظمة لذلك.

مادة (59): يشترط فيمن يُرشح لشغل عضوية إحدى الهيئات القيادية في الدائرة أو المحافظة أن يكون قد مضى على عضويته من سنتين إلى ثلاث سنوات ما لم يكن من ضمن قوام الحزب الموقع في طلب تأسيس الحزب لدى اللجنة المختصة والمعُلن بالصحف الرسمية أو بقرار من الهيئة القيادية الأعلى من الهيئة التي سيشغل عضويتها.

مادة (60): يشترط فيمن يشغل عضوية إحدى الهيئات القيادية في القرية/ حي أو المركز أن يكون قد مضى على عضويته من ستة أشهر إلى سنة ما لم يكن من ضمن قوام الحزب الموقع في طلب التأسيس لدى اللجنة المختصة والمعلن بالصحف الرسمية أو بقرار من الهيئة القيادية الأعلى من الهيئة التي سيشغل عضويتها.

مادة (61): المنظمة الأساسية للحزب، هي المستوى القاعدي للحزب في القرية/ الحي وتضم في إطارها كافة أعضاء الحزب بما فيهم القياديين بمختلف الهيئات القيادية للحزب، وتتكون المنظمة من خمسة إلى خمسة عشر عضواً، وتختار المنظمة الأساسية كل عامين رئيساً ونائباً للرئيس ومسئول مالي ومسئول إعلامي وثقافي من بين أعضائها النشطين، ويجوز استبدال أحدهم أو جميعهم قبل انتهاء العامين إن رأت المنظمة أن ذلك ضرورياً.

مادة (62): في حالة زيادة عدد أعضاء المنظمة عن الحد الأعلى (15) عضواً يتم تشكيل منظمة أخرى بنفس طريقة التكوين بالمادة السابقة، وفي حالة عدم استكمال الحد الأدنى من الأعضاء (5) أعضاء يتم إلحاقهم بأقرب منظمة أساسية إليهم لم تصل إلى الحد الأعلى بعد، أو تشكيل منظمة أساسية جديدة بنفس الكيفية والتكوين في المادة السابقة.

مادة (63): بما لا يتعارض وأحكام هذا النظام ووحدة الحزب والعلاقة بين هيئاته التنظيمية وإختصاصات ومسئوليات كل منها فإنه من حق كل هيئة أن تختار الطرق المناسبة والكيفية والوسائل التنفيذية لتحقيق حضور الحزب بين الجماهير من خلال تنفيذ وترجمة برامجه وأهدافه السياسية والجماهيرية وتحقيق الفاعلية في تنفيذ المهام الموكلة إليها.

مادة (64): تقرر اللائحة الخاصة بتشكيل المستويات التنظيمية للحزب في فروع الخارج والجامعات والجزر اليمنية التي تقرها الدائرة التنظيمية، وتوضح هيكلتها وإختصاصاتها وقوامها وعلاقاتها وسلطاتها التنظيمية.

ثالثاً: لجان الرقابة والتفتيش الحزبي

مادة (65): ينتخب المؤتمر العام للحزب اللجنة العليا للرقابة والتفتيش الحزبي لمدة خمس سنوات من خمسة أعضاء ينتخبون في أول اجتماع لهم رئيساً للجنة ونائباً للرئيس.

مادة (66): تنتخب المؤتمرات المحلية للمحافظات والدوائر الحزبية اللجان الفرعية للرقابة والتفتيش الحزبي من ثلاثة أعضاء يختارون في أول اجتماع لهم سكرتيراً للجنة.

مادة (67) في حالة تقديم الاستقالة من عضوية لجان الرقابة والتفتيش الحزبية أو الوفاة يتم استبدالهم من الأعضاء في المجالس الحزبية للمحافظات والدوائر أو من أعضاء اللجنة المركزية للحزب بالنسبة للجنة العليا للرقابة والتفتيش الحزبي.

مادة (68): تجتمع اللجنة العليا للرقابة والتفتيش الحزبي دورياً كل سنة ويحق لها عقد اجتماع استثنائي بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضائها، وتجتمع اللجان الفرعية للرقابة والتفتيش الحزبي دورياً كل ستة أشهر أو كلما رأت ذلك ضرورياً وبطلب من أغلبية أعضائها.

مادة (69): تخضع اللجان الفرعية للرقابة والتفتيش الحزبي للمؤتمرات المحلية في المستويات التنظيمية المقابلة لها، وتخضع اللجنة العليا للرقابة والتفتيش الحزبي للمؤتمر العام للحزب، والعلاقة بين اللجنة العليا واللجان الفرعية تكاملية، وترفع اللجان الفرعية محاضر اجتماعاتها وتوصياتها إلى اللجنة العليا للرقابة والتفتيش الحزبي وفقاً لتسلسل الهرم التنظيمي للحزب.

مادة (70): تختص اللجنة العليا للرقابة والتفتيش الحزبي واللجان الفرعية بالمهام والصلاحيات التالية:

‌أ- الإشراف والرقابة على عدم التجاوز أو الإخلال ببرنامج العمل الوطني أو النظام الأساسي للحزب في مختلف هيئات ومستويات الحزب التنظيمية.

‌ب- التدقيق في حسابات التنظيم وفحصها وكيفية التعامل معها والحفاظ على أموال وممتلكات الحزب.

‌ج- تقييم مدى الانضباط الحزبي في مختلف مستويات وهيئات الحزب وذلك من خلال طريقة تنفيذ مهام الهيئات والاعضاء والالتزم التنظيمي وصحة القرارت المتخذة من قبل هيئات الحزب المختلفة.

‌د- التدقيق في ما يقدم اليها من شكاوي وتظلمات سواءً من الاعضاء او من الهيئات، وابداء رأيها فيها ومقترحاتها بما يتم إتخاذه بصددها.

مادة (71): كل ما يتم الإختلاف فيه بين لجان الرقابة والتفتيش الحزبي والمستوى التنظيمي المقابل لها يتم رفعه ويكون الرأي النهائي للمستوى القيادي الاعلى بناء على توصيات اللجنة العليا للرقابة والتفتيش الحزبي.

الباب الرابع : الاجتماعات الحزبية

مادة (72): تعقد الاجتماعات الدورية للهيئات القيادية للحزب كما يلي:

أ‌- ينعقد المؤتمر العام للحزب مرة واحدة كل خمس سنوات، ويحق دعوته للإنعقاد إستثنائياً مرة واحدة كل عامين وستة اشهر للظروف الطارئة كما حدده هذا النظام.

ب‌- تنعقد دورات اللجنة المركزية للحزب كل عام ويحق دعوتها الى الانعقاد إستثنائياً مرة واحدة كل ستة اشهر حسب اللوائح المنظمة لذلك.

ج- تنعقد إجتماعات المكتب السياسي للحزب مرة واحدة كل شهرين وفقاً ويحق للمكتب السياسي ان يعقد إجتماعاً إستثنائياً مرة واحد كل شهر وفقاً للحاجة لذلك.

د- تنعقد إجتماعات الامانة العامة للحزب كل شهر ويحق لها في الظروف الملحة ان تعقد إجتماعها في الفترة المناسبة لذلك.

مادة (73):تنعقد الإجتماعات الدورية للهيئات القيادية للحزب في المحافظة كما يلي:

أ‌- ينعقد المؤتمر المحلي للمحافظة كل ثلاث سنوات، ويحق الدعوة الى عقد مؤتمر محلي للمحافظة بصورة إستثنائية وفقاً لاحكام هذا النظام.

ب‌- تنعقد إجتماعات مجالس الحزب في المحافظات مرة واحدة كل ثلاثة اشهر ويحق الدعوة الى إجتماع إستثنائي للمجلس الحزبي في المحافظة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ج-تنعقد امانة فرع الحزب في المحافظة كل شهر ويحق لها أن تعقد إجتماعاً إستثنائياً خلال هذه المدة وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (74): تنعقد الإجتماعات الدورية للهيئات القيادية للحزب في الدوائر والمراكز كما يلي:

أ‌- تنعقد المؤتمرات المحلية للدوائر والمراكز الحزبية مرة واحدة في كل عامين ويحق الدعوة الى عقد مؤتمر إستثنائي للدوائر والمراكز مرة واحدة في العام وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب‌- تنعقد اجتماعات امانة فروع الدوائر والمراكز مرة واحدة كل شهر ويحق الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي في هذه الفترة وفقاً لأحكام النظام الأساسي.

مادة (75): تنعقد اجتماعات امانات المنظمات الأساسية مرة واحدة كل نصف شهر ويحق لها الاجتماع الاستثنائي متى رأت ذلك ضرورياً، وتجتمع المنظمة الأساسية مرة واحدة كل شهر ويحق لها عقد اجتماع استثنائي مرة واحدة في هذه الفترة بما لا يخالف أحكام النظام الأساسي.

مادة (76): الاجتماعات الحزبية هي نواة الاتصال والتفاعل بين العضو والحزب، وهي الإدارة التنظيمية للقاعدة الحزبية الفعالة في تسيير أعمال الحزب وتنفيذ توجيهاته وفعالياته وتعقد بالصورة المحددة في هذا النظام واللائحة التنظيمية للاجتماعات الحزبية الدورية في جميع المستويات التنظيمية للحزب.

مادة (77): تنعقد الاجتماعات الحزبية الدورية والاستثنائية بالكيفية الآتية:

‌أ- يترأس كل اجتماع حزبي دوري أو استثنائي رئيس المستوى أو الهيئة التنظيمية المجتمعة أو مساعد رئيس الهيئة أو المستوى التنظيمي، وإن تغيبا فرئيس الدائرة التنظيمية وإن لم يحضر فرئيس الدائرة الإعلامية ما لم فتجري القرعة بين الحاضرين من أعضاء الهيئة الحاضرين.

‌ب- تعقد الاجتماعات الحزبية بحضور الأغلبية، وفي حالة عدم إكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة (24) ساعة ويعقد الاجتماع في الموعد الجديد بعد أبلاغ الغائبين أما الغائبين بعذر يعتبروا حاضرين.

‌ج- كل من لم يبلغ باجتماع مستواه لا يعتبر غائباً وكل اجتماع دوري يحدد فيه موعد الاجتماع الذي يليه حسب الاجتماعات الدورية المحددة في هذا النظام.

‌د- مساعد رئيس الهيئة او المستوى التنظيمي هو المسئول عن كتابة محضر الاجتماعات ويوقع عليه من حضر ذلك الاجتماع، ويتم قفل كل محضر نهاية الاجتماع ونسخة من نسختين إحداهما تحفظ في نفس المستوى والأخرى ترفع إلى المستوى الحزبي الأعلى.

‌ه- يحق للمستويات الحزبية الأعلى حضور اجتماعات المستوى الأدنى منها، ولا يحق من هو في المستوى الحزبي الأدنى حضور اجتماعات مستوى حزبي أعلى إلا إذا تم استدعائه بصورة استثنائية.

‌و- لا تبدأ جلسات اجتماع أي مستوى إلا بعد تحديد نقاط الاجتماع وورقته والموافقة عليه من قبل الأعضاء الحاضرين.

‌ز- لا يحق نشر أو إذاعة جلسات الاجتماعات لأي مستوى تنظيمي إلا بموافقة المستوى الأعلى منه على ما يتم نشره أو إذاعته.

‌ح- يحق للدائرة التنظيمية في الامانة العامة وضع الضوابط الإضافية للاجتماعات الحزبية بعد عرضها على الامانة العامة ومصادقة المكتب السياسي للحزب عليها.

الباب الخامس: النظام المالي والحسابات الختامية

مادة (78): بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوانين النافذة فإن موارد الحزب تتحدد على النحو التالي:

‌أ- إشتراكات العضوية حسب ما تحدد اللائحة المالية للحزب.

‌ب- الدعم الرسمي من الدولة.

‌ج- التبرعات والهبات التي يقدمها أعضاء التنظيم وأنصاره.

‌د- عائدات الفعاليات الثقافية والإعلامية والمطبوعات والإصدارات.

هـ – أرباح الودائع المالية للحزب في البنوك والمصارف اليمنية

مادة (79): يتم التعامل مع المواد المالية للحزب وفقاً للطرق المحاسبية المعتمدة في الجمهورية، وفقاً لشروط قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وأحكام اللائحة التنفيذية للقانون، ولا يتم صرف أية أموال إلا بموافقة الهيئات القيادية المعنية واعتماد سندات القبض والصرف بإسم الحزب ومذيلة بتوقيعها وتوقيع الجهات المخولة مالياً وفقاً لأحكام اللائحة المالية.

مادة (80): للحزب موازنة مالية سنوية مستقلة تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في أخر ديسمبر تعد وتنفذ وفقاً للشروط القانونية والمبادئ المحاسبية المعمول بها في الجمهورية، ويتم إعدادها قبل (90) يوماً من نهاية العام المالي.

مادة (81): الجهات المالية المختصة في الحزب مسئولة عن إعداد كشوفات مالية توضح ميزان الإنفاق والإيرادات ورصيد الحركة المالية والأصول المملوكة للحزب وترفع إلى الهيئات الحزبية الأعلى منها.

مادة (82): لا يجوز الصرف خارج الموازنة المقرة أو تجاوزها، وتمنع المناقلة المالية بين بنود الميزانية إلا بقرار من الهيئة العليا للمستوى التنظيمي للحزب وبعد عرض ذلك على لجنة الرقابة والتفتيش المعنية وموافقتها على ذلك.

مادة (83): ضرورة إرفاق إلى جانب الحساب الختامي والتقرير المالي للحزب في المدة المعينة كشف جرد كامل لكل أموال وأصول وممتلكات الحزب وإيداع نسخة من ذلك لدى لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية.

مادة (84): الموازنات السنوية التقديرية والحسابات الختامية والتقارير المالية وكشف الجرد السنوي، وثائق مالية علنية لجميع أعضاء الحزب كلاً في مستواه التنظيمي للإطلاع عليها.

مادة (85): تخضع جميع أموال وممتلكات الحزب وحساباته لإشراف لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

مادة (86): في حالة إعلان حل الحزب وفقاً لأحكام النظام الأساسي تؤول جميع أموال الحزب وممتلكاته إلى دور الأيتام والجمعيات الخيرية التي تحددها اللجنة المركزية للحزب.

مادة (87): الدائرة المالية في الامانة العامة للحزب وبمصادقة المكتب السياسي تعمل على إصدار اللائحة المالية، تحدد فيها الإجراءات المالية والطرق المحاسبية والجردية وأوجه القبض والصرف ومسك دفاتر وحسابات الحزب المختلفة.

الباب السادس: أحكام عامة

مادة (88): لا يحق دمج الحزب بتنظيم أو حزب سياسي أخر أو إعلان حله أو تغيير أسمه إلا باستفتاء عام يشارك فيه جميع أعضاء الحزب كلاً في مستواه التنظيمي وبمصادقة المؤتمر العام للحزب.

مادة (89): كل مادة أو نص في هذا النظام يخالف أحكام الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية يعتبر لاغياً ويتم إشعار اللجنة المركزية للحزب بذلك في أول دورة لها مع طرح الأسباب الموضوعية لذلك.

مادة (90):

أ‌- في حالة تعثر انعقاد المؤتمر العام للحزب لظروف قاهرة تستمر شرعية الهيئات القيادية للحزب حتى تزول تلك الظروف والحالات الطارئة بقرار من المكتب السياسي ومصادقة اللجنة المركزية للحزب.

ب‌- يكتسب هذا النظام وتعديلاته قوته القانونية بإقراره في المؤتمر العام للحزب وتكتسب لوائحه التنظيمية والتفسيرية للنظام الأساسي قوة النظام حسب الهيئة الحزبية المختصة بإعدادها والمصادقة عليها بما لا يخالف النظام الأساسي للحزب.


حزب الشعب الديمقراطي ” حشد” اليمن | نبذة عن الحزب

حزب الشعب الديمقراطي ” حشد” اليمن | البرامج الوطنية والانتخابية

حزب الشعب الديمقراطي ” حشد” اليمن | النظام الاساسي

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق